السيد محمد حسن الترحيني العاملي

218

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

القائل ( 1 ) بلزوم المهر فحكم به ( 2 ) على الأم وإن لم تدّع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية ( 3 ) وهو بعيد ، وقريب منه ( 4 ) حملها ( 5 ) على دعواها الوكالة ، فإن مجرد ذلك ( 6 ) لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل ( 7 ) . [ الفصل الثالث - في المحرمات وتوابعها ] ( الفصل الثالث - في المحرمات ) [ في ما يحرم بالنسب ] بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب ( 8 ) ( وتوابعها . يحرم ) على الذكر ( بالنسب ) تسعة أصناف من الإناث ( 9 ) : ( الأم وإن علت ) وهي كل امرأة ولدته ،

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 .